هو غير جامع لها، وذلك كاف في البطلان وإن كان قد يدفع بأن مراد المستدل اعتبار كون الوصي جامعا لها حال الوصية بحيث لو مات الموصي حالها كان نافذ التصرف، فالشرط أهليته لذلك حال النصب.
وعلى كل حال فمن ذلك يظهر لك قوة القول الثاني الموافق لمقتضى عمومات الوصية المقتصر في تخصيصها على ما تيقن من شرطية هذه الأشياء في الوصي، بمعنى المتلبس بالولاية، وأول آنات تلبسه بذلك مع الاطلاق من حين الوفاة، فتعتبر الشرائط ذلك الوقت، إذ هو قبل ذلك ليس بوصي بمعنى تحقق الولاية، بل أقصاه وقوع العبارة التي تقتضي نصبه حين الوفاة إذا جمع غيرها من الشرائط ذلك الوقت، ففقدها قبل تلبسه بالولاية غير ضائر، بعد شمول عموم " فمن بدله " (1) ونحوه له، وليس في أدلة الشرايط كما عرفته سابقا ما يقتضي اشتراطها حال إيجاد عبارة النصب، بل ربما كان فيها ما يقتضي خلاف ذلك، كنصب الصبي وصيا بعد بلوغه منضما أو مطلقا، على البحث السابق، بل هو ظاهر فيما ذكرناه، من كون المدار على وجود الصفات حال الوفاة، فإن الصبي مثلا قد يبلغ بعد الوفاة، وكذا المجنون لو أوصى إليه مريدا حال إفاقته كما سمعته سابقا.
لا يقال: إن العمومات تقتضي أيضا صحة وصية الجامع لها حال الوصية، وإن فقدها قبل الوفاة، ثم تجددت بعدها، فيتجه حينئذ كون الشرط أحد الأمرين، حال الوصية، أو حال الموت، لأنا نقول - مع كون ذلك خرقا للاجماع على الظاهر - مناف لما دل على اعتبار الصفات في الوصي المقتضي لعدم قابلية المجنون والكافر والمملوك، للولاية، فإن دليل شرطيتها يقتضي ذلك، فينافي العمومات المزبورة، بخلاف الفاقد لها حال النصب الجامع حال الوفاة، فإن دليل الشرطية لا ينافي شمول العمومات له لعدم كونه وليا حينئذ، ودعوى تحقق ولاية الوصي حال نصبه - وإن تأخر تصرفه إلى ما بعد الموت، فهو كالوكيل فعلا المشروط عليه تأخر التصرف وإلا لزم التعليق المبطل، وحينئذ فلو قال: أنت وصيي بعد موتي، على معنى كونك