يلزمه، لعدم الحق له حينئذ على الوصي الأول، بل قد يحتمل غير ذلك مما لا يفيد الخصم، ولو سلم عدم رجحان شئ مما ذكرناه من الاحتمال بالشهرة ونحوها، فلا أقل من المساواة المقتضية للاجمال، المسقط للخبر عن الحجية، فلا دليل يعتد به للخصم واحتمال الاستدلال له بأنه يكفي في الجواز عموم الوصية الذي يكفي في تناولها عدم النهي عن الموصي عن الايصاء بعد أن أثبت له حق الوصية الذي لم يعلم ثبوته له على وجه يصح له الايصاء به وعدمه، فإذا أوصى شملته العمومات كما في الشك في كل مورد من موارد العقود، يدفعه عدم العموم الصالح لمشروعية نحو ذلك مما هو تصرف في مال الغير الموقوف على إذنه، فهو شبه توكيل الوكيل عن نفسه من غير نص من الموكل على ذلك، تمسكا بعمومات الوكالة الذي قد علم فساده في محله، باعتبار معلومية توقف مثل هذا التصرف على الإذن من المالك فلا يشمله العمومات وبعينه آت في المقام، كما أن به يفرق بينه وبين موارد العقود المشكوك في تناول العقد لها، وأنه لا يكفي عدم النهي في جواز الايصاء، بل لا بد من الإذن، كما هو واضح بأدنى تأمل في الولي الذي ولايته بحسب تولية غيره إياها، والفرض عدم خطاب منه يقتضي العموم، وإلا كان خروجا عن البحث، فدعوى اقتضاء عموم (1) " من بدله " تناول ذلك ما ترى، على أن المنساق من الوصية عهد الانسان فيما يتعلق به، لا ما يشمل الغير الذي لم تثبت ولايته عليه في هذا الحال، وبذلك يفرق بين وصاية الأب والجد وبين وصاية الوصي، مضافا إلى ما دل على صحة الوصاية منهما على الطفل مثلا بخلافه.
بقي شئ تقدمت الإشارة إليه في الجملة، وهو أنه هل يكفي في صحة وصية الوصي بما أوصى إليه وقوع ذلك منه، حملا لفعل المسلم على الوجه الصحيح الذي هو الإذن له في ذلك، أو لا بد من ثبوت الايصاء بذلك بطريق شرعي، فلا يكفي دعواه، فضلا عن مجرد فعله، لأن الشك في الشرط شك في المشروط، وأصالة الصحة لا تجدي في اثبات شغل ذمة الغير، وجهان، بل مقتضى التفصيل في الصحيح