أحدهما مفردا، فلا بد أن ينضم إليه أمين، ومن هنا كان ذلك خيرة الفاضل في قواعده ومحكي إرشاده وتحريره والشهيدين، وفاضل الرياض، بل هو المحكي عن فخر الدين وجماعة.
إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه، بعد ما عرفت من تقييد الاشتراط بذلك، وإلا كان مقتضى ما ذكروه انتفاء وصاية الآخر أيضا، ضرورة كونها مشروطة بشرط، والفرض انتفاؤه، فيستقل الحاكم بالوصاية، وبقاء أحدهما كعدمه حينئذ لعدم الإذن له في هذا الحال كما لو تشاحا.
ومن ذلك يعلم الحال فيما فرعه في الرياض على الثاني بعد أن اختاره " من أنه هل للحاكم أن يفوض جميع الولاية إلى الثاني منهما بدلا عن الضميمة، تنزيلا له مقامها، وجهان: من أن النظر قد صار للحاكم، فيولي من اختاره، ومن أن الموصي لم يرض برأي الآخر على الانفراد، فليس للحاكم تفويض جميع الأمر إليه، وإلا لزم التبديل المنهي عنه في الشريعة، وهذا أجود، بخلاف ما لو حصل لهما معا العجز أصلا، فإن للحاكم أن ينصب ولو واحدا، للفرق بين المقامين، بأن الثاني من الوصيين في المقام الأول منصوب من قبل الموصي، ولم يرض برأيه منفردا كما مضى، وهنا قد انقطع نظره لعجزهما وصار النظر إليه، كملا، فله نصب من شاء ولو واحدا - إذ لا يخفى عليك أن الموصي لم يرض برأي أحدهما إلا مجتمعا مع خصوص الآخر، فإذا تعذر انتفت الوصاية من رأس، واستقل الحاكم، لا أنه يريد انضمامه إلى شخص آخر، أي شخص يكون، كي يقوم أمين الحاكم مقامه، وهو واضح بأدنى تأمل.
ومنه يعلم قوة ما عن الأكثر على ما عرفت، من تقييد الشرطية بحال الامكان، و إلا انفرد الآخر، ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه، والله هو العالم.
(و) على كل حال ف (لو شرط لهما الاجتماع والانفراد) بمعنى أنه قد أذن له في كل منهما (كان تصرف كل واحد منهما ماضيا ولو انفرد) للإذن (و) كذا (يجوز أن يقتسما المال ويتصرف كل واحد منهما فيما يصيبه) وفيما في يد صاحبه (كما يجوز انفراده قبل القسمة) بلا خلاف ولا اشكال في شئ من ذلك،