إبدال الجبر بأمر الحاكم لهما بما هو تكليفهما في التعاسر المفروض، كما أن الأولى التصريح بالتفصيل على القول باشتراط العدالة، بأن التشاح إن كان لاختلاف النظر لم يلزم فسقهما، وإن كان يوجب الاختلال بالواجب مع امكان الاجتماع يلزم فسقهما إن أصرا على ذلك، إذا لم يثبت كونه من الكبائر، ولعله مراد من أطلق ممن اشترطها من الأصحاب.
(و) على كل حال ف (لو أراد قسمة المال بينهما) حيث يجب عليهما الاجتماع (لم يجز) بلا خلاف ولا اشكال، لأنه خلاف مقتضى الوصية من الاجتماع في التصرف (ولو مرض أحدهما) أو عجز على وجه لا يقوى على القيام بتمام ما أوصى إليه، ولو بالتوكيل والاستيجار (ضم إليه الحاكم من يقويه) ويعينه على ما كلف به على حسب ما تسمعه في شرح قوله " ولو ظهر من الوصي عجز " إلى آخره.
وفي الدروس: اطلاق كون الضم إلى الآخر بالعجز، لا إلى العاجز، بل عن الكفاية أن ذلك هو الأشهر، وتظهر الثمرة في وجوب قيام ثلاثة على التصرف في الوصية على الأول، واثنين على الثاني، وفي المسالك " امكان حمل كلامه على العجز بالكلية لا في الجملة، وهو جيد، وإلا لأشكل بأن العجز في الجملة لا يخرج الوصي عن الوصاية، لجواز الوصية إلى العاجز كذلك ابتداء.
بل عن التذكرة وجامع المقاصد الاجماع عليه، فكذا في الاستدامة بل أولى من الابتداء بذلك كما هو واضح.
(أما لو مات أو فسخ) مثلا على وجه ينعزل عن الوصاية (لم يضم الحاكم إلى الآخر، وجاز له الانفراد) كما عن الأكثر على ما في محكي الشرايع للصيمري و الكفاية (لأنه لا ولاية للحاكم مع وجود وصي) وشرطية الشركة - التي مقتضاها انتفاء المشروط بانتفائها، فتنتقل الولاية إلى الحاكم - مقيدة بحسب العرف و العادة ببقاء كل منهما على قابلية الوصاية، فكأنه قال: كل وصي على الاشتراك بشرط بقاء كل منهما على قابلية الوصاية، (و) لكن مع ذلك (فيه تردد) مما سمعت ومن أن ظاهر الشرطية عدم رضى الموصي برأي أحدهما منفردا، والوصي إنما هما معا، لا