اثبات اليد عليه، وإن ظهر خلافه فولايته ثابتة، وإن لم يعلم استعلم بالاجتهاد وتتبع سلوكه وشواهد أحواله، وفيه أنه لم لا يكون كذلك في الوصي، مع وجوب الاستعلام بالاجتهاد وتتبع الأحوال لوجوب حسن الظن بالمسلم، وحمل فعله على الوجه الصحيح، وأنه لا يقصر فيما وجب عليه، كما هو مقرر في محله، هذا كله في الوصية إلى الفاسق ابتداء.
(أما لو أوصى إلى العدل) من حيث كونه عدلا (ففسق بعد موت الموصي أمكن القول ببطلان وصيته) بل ينبغي الجزم به، وإن لم نقل باشتراط العدالة في الوصي بلا خلاف أجده فيه، بل عن المهذب وشرح الصيمري الاجماع عليه إلا من الحلي، وفي جامع المقاصد كأنه لا خلاف فيه لعدم مقتضيها، ضرورة كون فرض عبارة النصب له من حيث العدالة، فمع فسقه لم تشمله عبارة النصب، فلا يكون وصيا، ودعوى - أن العدالة من الأوصاف التي لا يتغير الموضوع بفقدها - يدفعها وضوح فسادها، إذ الموضوع إن كان الذات مع الوصف فلا ريب في تغير الموضوع بعدمها.
كوضوح فساد دعوى الاكتفاء بالعدالة في ابتداء النصب دون استمراره، (لأن الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه، فلم يتحقق) الوثوق (عند زواله).
نعم لو أوصى إلى العدل لا من حيث العدالة، بل من حيث ذاته، ففسق فإن وصيته ثابته، بناء على صحة وصاية الفاسق، بل لعله كذلك أيضا إذا كانت العدالة داعيا وباعثا للوصاية، لكن لم تتعلق الوصاية عليها، لما تقرر غير مرة من أن الدواعي لا تقيد أمثال هذه الأسباب، بل قد يقال: إنها كذلك، إذا أوصى إلى العدل ولم يعلم منه ملاحظة الوصف على الوجه الأول أو غيره، فإن استصحابها كاف في الحكم ببقائها، بل لو علم ملاحظة الوصف لكن لا على جهة دورانها معه وجودا وعدما، بل لاحظه غير خاطر في باله العاري عنه، فإن الاستصحاب أيضا يمكن جريانه ضرورة عدم معلومية علية الوصف، ومحال الاستصحاب غالبا تقرن معها الأوصاف التي لم يفهم عليتها، ومنها المقام الذي كان الوصف فيه شبه مفهوم اللقب، ولا يقال: إنه لا يجري باعتبار تغير الموضوع في الفرض، لما عرفت من أن الموضوع لا يتغير بتغير