العقود، كما سمعته سابقا والله العالم.
(و) على كل حال فلا خلاف بيننا في أنه (تصح الوصية للأجنبي والوارث) بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر، مضافا إلى اطلاق الوصية في الكتاب والسنة وخصوصا آية " كتب " (1) إلى آخره والمعتبر المستفيضة على جواز الوصية للوارث.
منها قول أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح (2) " الوصية للوارث لا بأس بها ".
وفي آخر (3) " سأله محمد بن مسلم عن الوصية للوارث فقال: يجوز ".
وفي ثالث (4) " فقال: يجوز، ثم تلا هذه " إن ترك خيرا " إلى آخره إلى غير ذلك.
فما عن العامة من منع جوازها للوارث مطلقا، أو إذا لم يجز غيره من الورثة - واضح الفساد، كوضوح حمل ما ورد في أخبارنا مما يوافق ذلك على التقية منهم.
نحو ما عن تفسير العياشي من خبر أبي بصير (5) " عن أحدهما (عليه السلام) في قوله تعالى " كتب " إلى آخرة قال: هي منسوخة، نسختها آية الفرائض التي هي المواريث " أو على إرادة نسخ الوجوب دون الاستحباب أو الجواز.
وخبر القاسم بن سليمان (6) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه؟ فقال: لا تجوز وصيته لوارث، ولا اعتراف له بدين " المحتمل أيضا إرادة نفي الوصية بالزايد على الثلث.
كما في النبوي (7) المروي عن تحف العقول أنه قال (عليه السلام)؟ في خطبة الوداع:
" أيها الناس إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا تجوز وصية لوارث، بأكثر من الثلث ".
ومن الغريب ما في دعائم الاسلام (8)، عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله صلوات - الله عليهم " أنهم قالوا لا وصية لوارث " وهذا اجماع فيما علمناه، ولو جازت الوصية