مما عرفت لكن في المسالك قد قطع الأصحاب بالمنع من غير نقل خلاف في المسألة ولا تردد، ولذا وافقهم المصنف في مختصر الكتاب على القطع، بل في الرياض أن النصوص كالاتفاق المحكي في المسالك وغيرها متفقة الدلالة على انحصار قبولهما في الحقوق المالية.
قلت: بل لعل الأصل أيضا يقتضي عدم ثبوتها بعد قيام الأدلة على اعتبار التعدد في الشهادة، وقيام اليمين مقام الواحد غير ثابت في المقام فتأمل جيدا.
فإنه قد أشبعنا الكلام في المسألة في كتاب القضاء والشهادات، ومنه يعلم قوة القول بالاكتفاء به بل والمرأتين واليمين فضلا عنهما مع الرجل فلاحظ وتأمل.
وأما شهادة أهل الذمة فقد يقال: إن مقتضى اطلاق الآية والرواية قبولها فيها أيضا بالشرط المزبور، ولعله لذا ولأصالة عدم القبول نظر الفاضل فيها في القواعد لكن قال: أقربه العدم، ولعله كذلك اقتصارا فيما خالف الضوابط الشرعية على المتيقن ولا اطلاق في الأدلة بحيث تطمئن به النفس على قبولها في ذلك بعد اقتصار المعظم على المال فلاحظ وتأمل، والله العالم.
(ولو أشهد انسان عبدين له، على حمل أمته أنه منه، ثم مات فأعتقا وشهدا بذلك) بعد العتق (قبلت شهادتهما) وإن لم نقل بقبول شهادة العبد.
للصحيح (1) " في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين، و ولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية، وأن الحبل منه، قال: تجوز شهادتهما ويردان عبدين كما كانا ".
والموثق (2) " عن رجل كان في سفر ومعه جارية له، وغلامان مملوكان فقال: لهما أنتما حران لوجه الله، وأشهد أن ما في بطن جاريتي هذه مني، فولدت غلاما، فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك، واسترقوهم، ثم إن الغلامين أعتقا بعد ذلك، فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الأول أشهدهما على أن ما في بطن جاريته منه قال: يجوز شهادتهما للغلام، ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه ".