والمشتري عليهما لو كانا معا عوضين واضح المنع، ومثله ما ذكره أخيرا على ما عرفته سابقا في الخيار، وقال في الدروس هنا: (الثمن ما قرن بالباء هنا وفي غيره كذلك ويحتمل أن يكون هو النقد إذا كان أحد العوضين وإلا فالمقرون بالباء، وتظهر الفائدة في بيع حيوان بحيوان وبيع نقد بحيوان) وظاهره أنه لا اشكال في كون الثمن مدخول الباء في النقدين بل والمتجانسين والله أعلم.
(و) كيف كان ف (يشترط في صحة بيعها زائدا على الربويات) إذ هي منها لأنها موزونة في الصدر الأول، حتى المسكوك منها. والاكتفاء بالعد في بعض الأزمنة أو الأحوال بعد معلومية موزونية الأصل وهو الفضة والذهب، لا يدفع حكم الربا كما عرفت، وخصوصا بعد موزونية نقد الزمان السابق، وإن تغيرت الهيئة وخصوصا إذا كان عدم الوزن اعتمادا على معلومية الوزن وضبطه، والتفاوت اليسير غير قادح.
قال البجلي (1) لأبي عبد الله عليه السلام: (اشترى الشئ بالدراهم فأعطى الناقص الحبة والحبتين قال: لا حتى تبينه، ثم قال: إلا أن يكون نحو هذه الأوضاح التي تكون عندنا عددا) وفي خبره (2) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري المبيع بدرهم وهو ينقص الحبة ونحوه ذلك أيعطيه الذي يشتريه منه ولا يعلمه أنه ينقص قال: لا إلا أن يكون مثل هذه الوضاحية. يجوز كما يجوز عندنا عددا ".
وعلى كل حال فيشترط زيادة على ذلك (التقابض) من كل منهما (في المجلس فلو افترقا قبل التقابض بطل الصرف على الأشهر) بل المشهور نقلا وتحصيلا. شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا. ولذا قال في الرياض: " إن عليه من تقدم وتأخر عدا من شذ وندر، وفي المسالك وعن غيرها أن الأصحاب كلهم على خلاف ابن بابويه، فربما كان الشرط اجماعا بل كأنه لم يعتد بخلافه الفاضل في التحرير فقال: " هو شرط بلا خلاف ".
وفي الغنية الاجماع عليه بل ظاهره اجماع المسلمين حيث نفي الخلاف منا و منهم. وفي محكي السرائر لا خلاف في هذا الشرط وفي البطلان بدونه. وكشف الرموز