العبارة، والله أعلم.
(و) كيف كان ف (تصح الإقالة في) جميع ما وقع عليه (العقد وفي بعضه سلما كان) العقد (أو غيره) لاطلاق أدلة الإقالة معتضدا بعدم الخلاف فيه عدا ما حكاه الشهيد في حواشيه عن ابن المتوج إذا اتحد البائع والمشتري والعقد فإن الإقالة لا تصح إلا في الكل دون البعض رادا عليه بأن المنقول خلافه، بل وضعفه واضح ودعوى عدم معقولية الفسخ في البعض دون البعض غير مسموعة كدعوى أن الإقالة في بعض السلم مطلقا أو إذا لم يكن يسيرا مستلزم ما (نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه من البيع والسلف في بيع واحد) (1) لأنه إذا أقاله في بعض ورد بعض رأس المال يصير في معنى القرض لأنه رد مثله ويصير الباقي بيعا.
وفيه مع أن السلف حينئذ بمعنى القرض لا المصطلح أنه منقوض بأرش العيب وباليسير بناء على جوازها فيه، ورد المثل لا يوجب كونه قرضا. وإلا لزم كون البيع إذا أقيل ولم يكن العوض موجودا كذلك، على أنه قد يمنع الاجتماع، لأنه إنما يكون إذا شرط في البيع ذلك، وأما لو أسلفه شيئا وباعه شيئا آخر ولم يشترط أحدهما في الآخر جاز عندهم، ويمكن إرادة المستدل بناء على أن الإقالة بيع، وقد عرفت بطلانه كل ذلك بعد التسليم الخبر المزبور وتسليم كون المراد منه ذلك، فلا ريب حينئذ في جواز الإقالة في الكل والبعض في السلم وغيره، ويتقسط الثمن حينئذ على النسبة، والجهالة في مثله غير قادحة قطعا: نعم في التذكرة لو أقاله في بعض السلم ليعجل له الباقي، أو عجل المسلم إليه البعض ليقيله في الباقي فهي فاسدة، أما لو قال للمسلم إليه عجل لي حقي وأخذ دون ما استحقه بطيبة من نفسه كان جائزا، لأنه نوع صلح وتراض والله أعلم.