النكاح " (1).
والمرسل المروي في التذكرة، حيث قال: وروي جواز ذلك في الختان والعرس (2).
خلافا للمحكي عن الحلي وفي التذكرة (3)، فمنعا عنه فيه وفيما يأتي من الختان أيضا، ونفى عنه البعد في الكفاية (4)، واستبعد الاستثناء في شرح الإرشاد، عملا بالعمومات المتقدمة.
ولا ريب أنه أحوط وإن كان في الفتوى بالمنع نظر، لإمكان تخصيص العمومات بالروايات الثلاث المتقدمة، المنجبر ضعفها بما مر من حكاية الشهرة والإجماع، مع اعتضادها - كما قيل (5) - بفحوى المعتبرة، المبيحة لأجر المغنية في العرائس.
ويظهر من الرواية الثالثة وجه ما ألحقوه بالنكاح - أعني الختان - مضافا إلى ما قيل من عدم القائل بالفرق بينهما (6)، مع ما في مجمع البحرين من قوله: وفيه - أي في الحديث - يقولون: إن إبراهيم (عليه السلام) ختن نفسه بقدوم على دف، لكنه فسره: ب: على جنب (7).
قيل: وهو أنسب بعصمته (عليه السلام)، المانعة عن ارتكاب نحو هذا المكروه الشديد الكراهة (8).