ومنه يظهر أيضا وجه النظر في عمومات حرمة القمار.
وأما الصحيح المذكور أخيرا فلعدم تعين كون الباء فيه ساكنة، لاحتمال الفتح فيها، فيراد منه العوض.
وعدم دلالته على الحرمة أصلا على السكون أيضا، كما صرح به الأردبيلي وصاحب الكفاية (1)، لجواز إرادة نفي شرعية السبق دون جوازه..
والحمل على العموم لا دليل عليه.
ومنه يظهر عدم وجود دافع للأصل أصلا.
وأما ما أجابوا به عن الروايتين - من احتمال إرادة النصل من الريش كما ذكره في السرائر (2)، وبالحمل على التقية - ففي الأول: أنه خلاف الظاهر المتبادر كما مر.
والثاني: خلاف الأصل، ولا داعي عليه، مع أن الرواية متضمنة للرد على عمرهم، فكيف تحتمل التقية؟! بل في حكاية حفص مع الخليفة - وقول الخليفة: " أنه كذب " وأمره بذبح الحمام - دلالة على أنهم لا يقولون بالجواز في الريش، وأن التقية تقتضي خلاف ذلك، مع أنه على فرض عدم دلالة الروايتين يكفي الأصل الخالي عن الدافع للحكم بالجواز، فهو الحق.
وإن كان مع عوض، فالمذكور في كلام الأصحاب حرمته، بل عن المهذب والتنقيح والمسالك والتذكرة الإجماع عليها (3)، وجعل بعض مشايخنا قدحه في العدالة قولا واحدا (4)، وصرح بعدم الخلاف بعض