* (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم) * إلى أن قال: * (أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين) * (1).
وأما الأخبار المصرحة بقبول شهادة التائب فكثيرة جدا، ولكن أكثرها واردة في القاذف كما يأتي.
ومنها ما ورد في السارق، كرواية السكوني: " إن أمير المؤمنين (عليه السلام) شهد عنده رجل - وقد قطعت يده ورجله - شهادة، فأجاز شهادته، وقد كان تاب وعرفت توبته " (2) وقريبة منها الأخرى (3).
ومنها ما ورد في مطلق المحدود، كرواية أخرى للسكوني: " ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته " (4)، وقريبة منها الأخرى (5).
ويؤكد المطلوب رواية جابر: " التائب من الذنب كمن لا ذنب له " (6).
ولا يضر اختصاصها بالقاذف أو السارق أو المحدود، لعدم القول بالفصل، بل يظهر من المحقق الأردبيلي إمكان التعميم بتنقيح المناط،