إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة، وصريح كثير منها: استحباب الاتخاذ للأنس، كما صرح به جماعة أيضا (1).
وكذا لا يحرم اقتناؤها للعب بها، بإطارتها والتفرج بطيرانها، وفاقا للمحكي عن النهاية والمبسوط والقاضي (2).
وكافة متأخري أصحابنا مع الكراهة، وظاهر المبسوط كونه إجماعيا عندنا، حيث قال: فإن اقتناءها للعب بها - وهو أن يطيرها وتنقلب في السماء ونحو هذا - فإنه مكروه عندنا.
ويدل عليه الأصل، ورواية العلاء بن سيابة: عن شهادة من يلعب بالحمام، قال: " لا بأس إذا لم يعرف بفسق " قلت: فإن من قبلنا يقولون: قال عمر: هو شيطان، فقال: " سبحان الله، أما علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه، ما خلا الحافر والخف والريش والنصل، فإنها تحضره الملائكة، وقد سابق رسول الله (صلى الله عليه وآله) أسامة بن زيد وأجرى الخيل؟! " (3).
والأخرى: " لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد أجرى الخيل وسابق، وكان يقول: إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش، وما عدا ذلك قمار حرام " (4).
وضعف سند الروايتين عندنا غير ضائر، مع أن الأولى مروية في الفقيه