بطريق معتبر، مع أن العمل بهما جائز.
والتأمل في دلالتهما لأجل ما ذكره بعض متأخري المتأخرين - من أن لعب الحمام عند أهل مكة هو لعب الخيل، فيحتمل ورود الخبر على مصطلحهم، ويشعر به رد الإمام في الأول على عمر بقول النبي (صلى الله عليه وآله) الوارد في الرهان، وذكر سباقه مع أسامة في الخيل (1) - مردود بأنه خلاف الظاهر المتبادر، مع أن ما نقله غير ثابت.
وعلى التسليم، فلا داعي على الحمل على مصطلح أهل مكة، ولم يكن المتكلم منهم ولا المخاطب.
ولا إشعار في رد الإمام بقول النبي، لتضمنه الريش الظاهر في الطير أيضا.
ولا ينافي ذكر سباقه، لأنه لعله لأجل بيان جواز أصل السباق.
بل في مرسلة إبراهيم بن هاشم ما يشعر بخلافه، قال: ذكر الحمام عند أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال له رجل: بلغني أن عمر رأى حماما يطير ورجل تحته يعدو، فقال عمر: شيطان يعدو تحته شيطان، فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
" ما كان إسماعيل عندكم؟ " فقيل: صديق، فقال: " بقية حمام الحرم من حمام إسماعيل " (2).
والاستشكال في الروايتين - بتضمنهما جواز المسابقة بالريش، المتبادر منه الطيور، ولم يقولوا به - مدفوع بأن الذي لا يقولون به هو المسابقة مع العوض، وأما بدونه ففيه خلاف، بل قيل: إن المشهور فيه