ولا ينبغي الريب في ضعف الأخير - كما عن الذخيرة والبحار أيضا (1)، لعدم مساعدة اللغة ولا العرف، وعدم دلالة الخبر على أنه المراد من الإصرار مطلقا، فلعله في تفسير الآية بخصوصه - ولا في صدق الإصرار بالأول لغة وعرفا.
وإنما الكلام في البواقي، والظاهر لزوم اعتبار صدق الملازمة والمداومة في الإكثار أيضا، فلا يكتفى بمجرد ارتكابها مرات عديدة في يوم أو يومين أو ثلاثة مثلا، وإن صدق الإكثار، فلو تركها بعد الثلاث لا يحكم بكونه إصرارا ولو لم تعلم التوبة، وهو الظاهر من التحرير، حيث قال:
وعن الإصرار على الصغائر أو الإكثار منها (2). بل من الإرشاد والقواعد أيضا (3)، كما صرح بالظهور منهما في الذخيرة (4).
نعم، يظهر منهم كون الإكثار أيضا قادحا في العدالة أو في قبول الشهادة، ولكن الظاهر أن مرادهم من الإكثار: أغلبية ارتكابه عن الاجتناب إذا عن له من غير توبة.
وأما مع العزم على العود بدون الإكثار - كما هو القول الرابع - فصدق الإصرار غير معلوم عرفا، ولو علم في هذا الزمان فلا يفيد للأخبار.
فالمناط في صدق المداومة، ثم المناط صدق المداومة والملازمة العرفيتين.
وهل يشترط كون الإصرار على نوع واحد، أو لا؟