وأتباعه: كان مخيرا بين أن يتم خمس تكبيرات على الجنازة الأولى ثم يستأنف الصلاة على الأخرى، وبين أن يكبر خمس تكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه، وقد أجزأه ذلك عن الصلاة عليهما (1).
ويحتمل هذه العبارة مختار الشهيد (2)، وفي مختاره إشكال على وجوب اتباع كل تكبيرة بذكر غير ما يتبع الأخرى، والخبر لا يصلح سندا له كما عرفت.
ثم التخيير الذي اختاره المصنف إذا لم يكن خوف على الأولى فيتعين أو يستحب الاتمام (3) عليها ثم الاستئناف. وعينه في التذكرة (4) وا لنهاية (5) إذا استحب (6) الصلاة على الأخيرة، وكأنه ناظر إلى ما احتملناه من أنه لا تبطل صلاته على الأول حين يريد التشريك، بل هي صلاة واحدة مستمرة، فإذا ابتدأ بها مستحبة جاز أن يعرضها الوجوب في الأثناء، لأنه زيادة تأكد لها (7) دون العكس، فإنه إزالة للوجوب أو على الثانية فيتعين القطع أو يستحب. وعينه الشهيد (8) أيضا مع الخوف، للضرورة.
(والأفضل) كما في المبسوط (9) والسرائر (10) (تفريق الصلاة على الجنائز المتعددة) إن لم يخف عليها أو يكن بالمصلي عجلة، لأن صلاتين أفضل من صلاة. وفي التذكرة (11) والذكرى (12): إن القصد بالتخصيص أولى منه بالتعميم.
(وتجزئ الواحدة) بلا خلاف، كما مر، والنصوص متظافرة به، وحينئذ (فينبغي أن يجعل رأس الميت الأبعد عند ورك الأقرب، وهكذا) كذا في التذكرة (13) والتحرير (14) ونهاية الإحكام (15) أيضا، والأخبار خالية عن تعيين