منطوق الرواية صريحا.
والتحقيق عندي في هذا المقام أن الخبرين الصحيحين ليسا بصريحين في إفادة الحكم المتنازع فيه، بل هما محتملان لإرادة البناء على الصلاة التي صلاها تامة بالتيمم، وقوله عليه السلام في آخر الكلام " التي صلى بالتيمم " قرينة قوية على إرادة هذا المعنى، فيكون مفاد الخبرين حينئذ عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم بعد وجدان الماء، وهو معنى صحيح وارد في أخبار كثيرة مضى بعضها وسيأتي سائرها.
وإذ قد عرفت اعترافهم بالمضايقة في المعنى الذي وقع فيه النزاع باعتبار مخالفته لما هو المعهود في قواطع الصلاة، فلا بد في المصير إليه من صراحة اللفظ فيه، وقول العلامة: " إن الأحاديث لا تدل على التفصيل " ليس بجيد، لأنها بتقدير دلالتها على أصل الحكم لا تخلو عن ظهور في الاختصاص بحالة عدم التعمد، وحمله الركعة على الصلاة تعسف زائد لا حاجة له إليه.
وقول الشهيد: إن لفظ الرواية " يبني على ما بقي " عجيب فإن الرواية مذكورة في التهذيب مرتين كما بيناه، وفي كتاب من لا يحضره الفقيه، وكلها متفقة مع تعدد النسخ على لفظ " ما مضى "، وحكاها كذلك أيضا الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر، حتى أن الشهيد - رحمه الله - نقلها في مسألة من وجد الماء في أثناء الصلاة في جملة كلام الشيخ في الخلاف بهذه الصورة، وفي عبارات القدماء شهادة بهذا أيضا لوقوفهم في التأدية مع ألفاظ النصوص غالبا، فمما رأيته كذلك عبارة المفيد في المقنعة المحكية في التهذيب وغيره، وعبارة ابن أبي عقيل، وهم وإن أرادوا منها خلاف المعنى المطلوب قطعا إلا أن اختيارهم اللفظ المذكور في التعبير عنه إنما هو لموافقة النص.
وقد اتفق لوالدي - ره - في شرح الارشاد مناقشة للعلامة بنحو