عن صوم (1).
وبطريقه المتكرر عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: كان الذي فرض الله عليه العباد عشر ركعات، وفيهن القراءة وليس فيهن وهم - يعني سهو - فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعا وفيهن السهو، وليس فيهن [ال] قراءة فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم (2).
وعن زرارة بالاسناد، وعن الفضيل أيضا - وفي طريقه إليه جهالة - قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت قول الله عز وجل: " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: يعني كتابا مفروضا، وليس يعني وقت فوتها إن جاز ذلك الوقت ثم صليها لم تكن صلاة مؤداة، ولو كان كذلك لهلك سليمان بن داود عليهما السلام حين صليها بغير وقتها، ولكنه متى [ما] ذكرها صليها (3).
وعن زرارة بالاسناد أيضا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: فرض الله الصلاة وسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشرة أوجه: صلاة السفر، وصلاة الحضر، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه (4)، وصلاة كسوف الشمس والقمر، وصلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، والصلاة على الميت (5). * (هامش) (1) و (2) الفقيه تحت رقم 614 و 605.
(3) الفقيه تحت رقم 606.
(4) هي الصلاة المقصورة والمطاردة وشدة الخوف، أو المطاردة والمواقفة والمسايفة.
(5) المصدر تحت رقم 620، وأما عدها عشرة مع كون المذكور فيها إحدى عشرة فلعد العيدين واحدة لاتحاد سببهما، أو عدا الكسوفين واحدة لتشابه سببهما، أو يقال المقصود عد الصلوات الواجبة غالبا فيكون ذكر الاستسقاء استطرادا، أو عد الصلوات الحقيقية فذكر صلاة الميت كذلك أو بعطفها على العشرة وافرادها لتلك العلة. وعلى الوجوه الاخر يدل على كونها حقيقة. (المرآة). (*)