بمقتضاه، هذا، وما وقع في آخر حديث الباب جوابا لسؤال زرارة، رواه الشيخ بطريق آخر صحيح أيضا وهو عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، محمد بن علي بن محبوب، وعن الحسين ابن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء؟ قال: يخرج ويتوضأ ثم يبني على مضى من صلاته التي صلى بالتيمم (1).
وقد فهم جماعة من الأصحاب منهم الشيخان من الحكم هنا بالبناء على ما مضى من صلاته عدم بطلان الصلاة بالحدث الواقع في أثنائها، وأفتوا بذلك، ونص الشيخان على اختصاص الحكم بحالة النسيان، وذكر الشيخ في التهذيب أنه لا يلزم مثل ذلك في المتوضأ بمعنى أنه إذا أحدث في صلاته نسيانا يبني على ما مضى منها بعد أن يتوضأ وعلله بأن الشريعة منعت من ذلك فإنه لا خلاف بين أصحابنا أن من أحدث في الصلاة يجب عليه الاستيناف.
وقال المحقق في المعتبر - بعد إيراده للخبر عن محمد بن مسلم -: " وهذه الرواية متكررة في الكتب بأسانيد مختلفة، وأصلها محمد بن مسلم، وفيها إشكال من حيث أن الحدث يبطل الطهارة وتبطل ببطلانها الصلاة، قال:
واضطر الشيخان بعد تسليمها إلى تنزيلها على المحدث سهوا، والذي قالاه حسن، لان الاجماع على أن الحدث عمدا يبطل الصلاة فيخرج من إطلاق الرواية ويتعين حمله على غير صورة العمد، لان الاجماع لا تصادمه الرواية، ثم قال: ولا بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان، فإنها