فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟
قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه (1).
قلت: هكذا أسند الحديث في الاستبصار، ورواه في التهذيب (2) بالطريق المتقدم عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، ببقية السند والمتن.
وبالاسناد السابق، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى، قال: يغتسل ولا يعيد الصلاة (3).
قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب بعد إيراده لهذا الخبر: وهذا الحديث أخبرنا به الشيخ - يعني المفيد -، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن صفوان، عن العيص مثل ذلك.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي - عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل وإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى (4). قلت: وقد سبق في باب تأخير التيمم حديث آخر من الحسن متضمن لنفي القضاء عمن صلى بالتيمم، والاخبار كلها متفقة بالنظر إلى هذا الحكم، وأما بالنسبة إلى الإعادة في الوقت فالاختلاف بينها ظاهر، والوجه في الجمع حمل ما تضمن الإعادة على الاستحباب.
.