رواية مشهورة، ويؤيدها أن الواقع من الصلاة وقع مشروعا مع بقاء الحدث فلا تبطل بزوال الاستباحة كصلاة المبطون إذا فجأه الحدث ولا يلزم مثل ذلك في المصلي بطهارة مائية لان حدثه مرتفع فالحدث المتجدد رافع لطهارته فتبطل لزوال الطهارة. هذا كلامه.
وحكى العلامة في المختلف عن ابن إدريس أنه أنكر هذا القول وأوجب الإعادة سواء وقع الحدث عمدا أو سهوا ثم قال: وهو الأقوى عندي واحتج له بأن صحة الصلاة مشروطة بدوام الطهارة وقد زال الشرط فيزول المشروط، وبأن الاجماع واقع على أن ناقض الطهارة مبطل للصلاة، وبأن الصلاة لو فعلت بطهارة مائية انتقضت فكذا الترابية لأنها أحد الطهورين، وبأن الاجماع واقع على أن الفعل الكثير مبطل للصلاة وهو حاصل هنا بالطهارة الواقعة في أثناء الصلاة.
ثم ذكر احتجاج الشيخين ومن وافقهما بالخبرين اللذين أوردناهما وثالث في طريقه جهالة وليس فيه تعرض لذكر الحدث، وأجاب بأن الحكم بالبناء إشارة إلى الاجتزاء بالصلاة السابقة على وجدان الماء وبحمل الركعة على الصلاة إطلاقا لاسم الجزء على الكل، وبأن الأحاديث لا تدل على التفصيل الذي ذكره الشيخان يعني البناء مع النسيان والاستيناف مع العمد، قال: فالذي ذهبا إليه لم تدل الأحاديث عليه.
وحكى الشهيد في الذكرى عن ابن إدريس: أنه علل رد الرواية المتضمنة للبناء باستواء نواقض الطهارتين، ولان التروك متى كانت من النواقض لم يفترق العامد فيها والساهي، ثم قال: وفي المختلف ردها أيضا لاشتراط صحة الصلاة بدوام الطهارة، ولما قاله ابن إدريس، ولان الطهارة المتخللة فعل كثير، وكل ذلك مصادرة، وحكى بعد هذا جواب المختلف عن حجة الشيخين، ورده بأن لفظ الرواية " يبني على يما بقي من صلاته " وليس فيها " على ما مضى " فيضعف ما ذكره من التأويل مع أنه خلاف