لا يقال: هذا الحمل إنما يتجه في خبر يعقوب بن يقطين، لصراحة خبر زرارة في عدم وجوب الإعادة في الفرض الذي دل ذاك على الإعادة فيه بعينه، وأما حديث عبد الله بن سنان فالحكم بالإعادة فيه منوط بالصورة (1) التي ذكرها السائل وهي ما يكون العذر المسوغ للتيمم فيها عدم التمكن من استعمال الماء، والأخبار النافية للإعادة كلها مفروضة في صورة استناد التيمم إلى عدم وجدان الماء فلا تعارض يوجب الخروج عن الظاهر.
لأنا نقول: الامر بالإعادة في حديث ابن سنان وإن لم يكن في - الاخبار النافية للإعادة ما ينافيه، إلا أن كونه للوجوب أمر مستبعد من جهة الاعتبار بعد الحمل على الاستحباب في نظيره، لعدم تعقل الفرق في هذا الحكم بين العذرين، ولأنه لا يعرف بالفصل بينهما قائل، وللشك في إفادة الأوامر المطلقة في كلام الأئمة عليهم السلام للوجوب وإن كانت الصيغة حقيقة فيه لغة لما يظهر من شيوع استعمالها في الندب وتعارفه في زمانهم حتى صار من المجازات الراجحة المتساوي احتمالها من اللفظ عند التجرد عن القرائن لاحتمال الحقيقة، فيجب التوقف فيها وهو بحسب الحقيقة هنا مصير إلى الحمل على الندب، هذا، وجمع الشيخ بين هذه الأخبار وما في معناها عجيب فإنه اختار وجوب الإعادة إذا وجد الماء والوقت باق، وحمل قوله في خبر زرارة:
" فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟ " على إرادة فعل الصلاة في وقتها حالا من ضمير " صلى "، وأورد ثلاثة أخبار من غير صحيح والحسن في معنى خبر زرارة، ولفظ الأول منها " في رجل تيمم وصلى وأصاب الماء وهو في وقت " والثاني " تيمم ثم صلى، ثم أتى الماء وعليه شئ من الوقت " والثالث " تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت " ثم قال: إن التقدير