جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل، فقال: يتيمم ويصلي فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة (1).
وقد مر في أول الأبواب حديث من الصحيح يرويه محمد بن علي ابن الحسين بطريقه عن عبيد الله بن علي الحلبي، وفي جملته " فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة " وحديث آخر يرويه الشيخ عن عبد الله بن سنان بإسناده الصحيح، وفي متنه " فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى ".
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء، فقال: لا يعيد إن رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين (2).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟
قال: تمت صلاته ولا إعادة عليه (3).
صحر: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار - يعني محمد بن الحسن - عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم