قال: يخرج ويتوضأ ويبني عل ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم (1) قلت: هكذا أورد الحديث في التهذيب، ورواه في الاستبصار (2) معلقا عن الحسين بن سعيد بسائر السند، وفي المتن عدة مواضع تخالف ما في التهذيب فإنه قال: " فيتيمم ويصلي ركعتين، ثم قال: لمكان أنه دخلها وهو على طهر وتيمم، وقال: فأحدث فأصاب ".
ورواه الشيخ أبو جعفر ابن بابويه (3) عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وقد مر طريقه إلى زرارة، عن قريب وهو من مشهوري الصحيح لكنه معتمد كما بيناه في مقدمة الكتاب.
وأما طريقه إلى محمد بن مسلم ففيه جهالة، وصورة المتن في كتابه هكذا: قال زرارة ومحمد بن مسلم: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: رجل لم يصب ماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضى ثم يصلي؟ قال: لا، ولكن يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان الماء، لأنه دخلها وهو على طهر بتيمم، قال زرارة:
قلت له: دخلها وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب ماء؟ قال:
يخرج فيتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم.
واعلم أن ما تضمنه هذا الخبر من تعليل النهي عن قطع الصلاة لواجد الماء في أثنائها بأنه دخلها على طهر بتيمم يقتضي عدم الفرق بين كون الإصابة للماء بعد الركوع كما هو فرض المسألة في كلام الراوي، وكونها قبله لاشتراكهما في العلة المنصوصة، ولكن ضرورة الجمع * (هامش) (1) التهذيب في تيممه تحت رقم 69. وقوله " وأحدث فأصاب ماء " لنا (2) المصدر باب من دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء تحت رقم 6.
كلام فيه سيأتي بعد بيان المصنف - رحمه الله - حوله.
(3) في الفقيه تحت رقم 215. (*)