أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا، قال: يغتسل على ما كان. حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد، فقال: اغتسل على ما كان فإنه لابد من الغسل، وذكر أبو عبد الله عليه السلام أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل، وقال: لابد من الغسل (1).
قلت: هكذا أسند هذا الحديث في التهذيب.
ورواه في الاستبصار عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد بسائر الطريق والمتن، إلا أنه قال: " فلا يجد الماء " وقال: " حدثه أنه فعل ذلك " (2).
وقد حمل الشيخ هذا الخبر في الاستبصار على وقوع الجنابة بالاختيار وقال: إن من فعل ذلك ففرضه الغسل على كل حال.
وصرح المفيد في المقنعة بوجوب الغسل على من أجنب مختارا وإن خاف منه على نفسه. وعزاه في الذكرى إلى ظاهر كلام ابن الجنيد أيضا، ولعله في غير المختصر (3)، وأنكر ذلك جمهور المتأخرين من الأصحاب لعموم -