منتقى الجمان - الشيخ حسن صاحب المعالم - ج ١ - الصفحة ٣٤١
أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا، قال: يغتسل على ما كان. حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد، فقال: اغتسل على ما كان فإنه لابد من الغسل، وذكر أبو عبد الله عليه السلام أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل، وقال: لابد من الغسل (1).
قلت: هكذا أسند هذا الحديث في التهذيب.
ورواه في الاستبصار عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد بسائر الطريق والمتن، إلا أنه قال: " فلا يجد الماء " وقال: " حدثه أنه فعل ذلك " (2).
وقد حمل الشيخ هذا الخبر في الاستبصار على وقوع الجنابة بالاختيار وقال: إن من فعل ذلك ففرضه الغسل على كل حال.
وصرح المفيد في المقنعة بوجوب الغسل على من أجنب مختارا وإن خاف منه على نفسه. وعزاه في الذكرى إلى ظاهر كلام ابن الجنيد أيضا، ولعله في غير المختصر (3)، وأنكر ذلك جمهور المتأخرين من الأصحاب لعموم -

(1) التهذيب باب التيمم تحت رقم 50.
(2) المصدر باب الجنب إذا تيمم وصلى هل تجب عليه الإعادة تحت رقم 9.
(3) لا يعرف بن الأصحاب نقل عن ابن الجنيد من غير هذا الكتاب وقد حكى كلامه العلامة في المختلف وذكر أنه يشعر بعدم اجزاء الصلاة الواقعة بالتيمم في الصورة المذكورة، وهذا حكم آخر غير وجوب الغسل وسيأتي في بابه، وحكى الشهيد على أثر ما عزاه لابن الجنيد عن نهاية الشيخ أنه خاف التلف تيمم وصلى وأعاد، وهذا تصريح بمغايرته لكلام ابن الجنيد مع أنه مثله كما أشار إليه العلامة والعبارة الموجودة في مختصره المحكية في المختلف هذا ولا اختيار لأحد أن يتلذذ بالجماع اتكالا على التيمم من غير جنابة أصابته، فان احتلم أجزأه (منه - رحمه الله -).
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست