محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر، وعلى الرجال في السفر، وليس على النساء في السفر (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
اغتسل يوم الجمعة إلا أن تكون مريضا أو تخاف على نفسك (2).
محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن عبيد الله الحلبي - وقد مر في باب غسل المس - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة عليها غسل يوم الجمعة والفطر والأضحى ويوم عرفة؟ قال: نعم، عليها الغسل كله (3).
وروى الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عبد الله، وعبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة، فقال: واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر (4).
والبناء على الظاهر يقتضي صحة طريق هذا الخبر، وبالممارسة يظهر أنه من جملة الطرق التي وقع الخلل فيها بإسقاط بعض رجالها، لان أحمد بن محمد بن عيسى إنما يروي في الطرق المتكررة والأسانيد المتفرقة عن ابن المغيرة بالواسطة، والغالب في ذلك أن يكون روايته عن أبيه عنه، وأبوه من الممدوحين بلا توثيق، وقد يروي عن أيوب بن نوح، أو محمد بن خالد البرقي عنه، ورأيت في عدة أسانيد رواية ابن عيسى، عن محمد بن عبد الله بواسطة أحمد بن محمد بن أبي نصر، حتى أن هذا الخبر رواه الكليني (5)،