أشد بعدا عن إفادة هذا المعنى كما هو ظاهر فلا وجه لجعله شاهدا عليه.
وقد اتفق للعلامة في المنتهى وبعض المتأخرين توهم عجيب في هذا الموضع وذلك أن الشيخ - رحمه الله - بعد إيراده للاخبار التي أوردناها وغيرها مما في معناها، ذكر على طريق السؤال أن جملة من الاخبار (أحدها الخبر الذي رواه صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، والثاني خبر إسماعيل بن همام، والثالث من الضعيف فلم نورده) ليس فيها دلالة على أن الضربتين للغسل دون الوضوء فمن أين لكم هذا التفصيل، وأجاب عنه أنه قد وردت أخبار كثيرة تتضمن كون الفرض في الوضوء مرة، والاخبار التي ذكرتموها تضمنت المرتين فيحمل ما تضمن المرة على الوضوء، وما تضمن المرتين على الغسل لئلا تتناقض الاخبار (1).
ثم قال: على أنا قد أوردنا خبرين مفسرين لهذه الأخبار: أحدهما عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، والاخر عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، وإن التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان.
هذا كلامه، ومن لاحظه بأدنى نظر عرف أنه يريد بالخبرين المفسرين الحديثين اللذين أوردناهما في صدر الباب، وإفادتهما للتفصيل إنما هي بحسب ما فهمه الشيخ منهما لا في الواقع، فتوهم الجماعة أن المعنى المذكور صريح لفظ الحديثين وأنهما غير ذينك الخبرين حتى أن صورة إيراد العلامة للخبر الثاني في المنتهى هكذا: " وروى - يعني الشيخ - في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أن التيمم من الوضوء مرة واحدة