سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد؟ فقال: لا يغتسل ويتيمم (1).
وعن محمد بن النعمان، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد ح وحماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير ح وفضالة، عن حسين بن عثمان، عن عبد الله بن سليمان جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع؟ قال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه، قال: وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة، فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فقالوا: إنا نخاف عليك، فقلت: ليس بد، فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني (2).
قلت: هذا الخبر قريب في المعنى من الخبر السالف عن محمد بن مسلم، فهو قابل للتأويل الذي ذكر لذاك، وقد شرك الأصحاب بينهما في الكلام الذي حكيناه عنهم هناك، والحمل على الألم الحالي ممكن هنا لان من معاني العنت المشقة (3) فيحمل لفظه عليه ولا منافي له كما وقع في * (هامش) (1) و (2) التهذيب باب التيمم تحت رقم 5 و 49. وقد مضى في الوضوء أن المجروح والمقروح يغسلون ما حول الجبائر عند الغسل والوضوء فلا بد من الحمل.
(3) ومن معانيه أيضا الهلاك ذكره في القاموس (منه - رحمه الله -). وقال الفيض - رحمه الله -: قال بعض مشايخنا: الأولى حمل هذه الأخبار على البرد القليل والمشقة اليسيرة فان العقل قاض بوجوب دفع الضرر المظنون الذي لا يسهل تحمله عادة، ولا يعارضه أمثال هذه الروايات القاصرة متنا أو سندا، والله أعلم. (*)