قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج "، وقوله، " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة "، وقوله: " ولا تقتلوا أنفسكم "، وقوله: " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ".
ولان الجماع على هذا التقدير غير محرم إجماعا فلا تترتب على فاعله عقوبة، وارتكاب التعزير عقوبة، ولان دفع الضرر المظنون واجب عقلا فلا يرتفع بإطلاق الرواية، وهذان الوجهان الأخيران لم أرهما لغير المحقق في المعتبر.
ثم إن بعضهم حمل الخبر على حصول الألم المجرد في الحال الحاضر، وقال المحقق: قوله: " اغتسل على ما كان ولا بد من الغسل " يحتمل أن يكون لا مع الخوف على النفس. وهذا أنسب، لان حكاية المرض شهرا ينافي الحمل على الألم الحالي وضرورة الجمع بينه وبين ما سبق، ويأتي مضافا إلى عموم نفي الحرج يقتضي الاقتصار على صورة الاختيار، للتصريح بها في بعض الاخبار الضعيفة، ولكونها مظنة لهذه العقوبة.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الإبل؟ قال: لا (1).
صحر: و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش، أيغتسل به أو يتيمم؟ [ف] - قال: بل يتيمم، وكذلك إذا أراد الوضوء (2).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن