والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، قال زرارة: قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها (1).
وأورده من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب بصورة ما ذكره الشيخ إلا في قوله: " إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد " فإنه ذكره هكذا: " فإذا اجتمعت لك وعليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد (2) وقد كان في نسخة معتبرة عندي للتهذيب " أجزأها عنك " فغيرت إلى الصورة الأخرى.
وحكى ابن إدريس بعد إيراد الحديث من كتاب النوادر زيادة هذه صورتها: " وقال زرارة: حرم اجتمعت في حرمة يجزيك لها غسل واحد "، وظاهر الحال أنها من كلام زرارة، وربما كانت مستعارة من حديث الميت.
والحرمة ههنا بمعنى الحق، ويوجد في بعض الفوائد أن قوله في رواية ابن محبوب: " لك " إشارة إلى المندوبة و " عليك " إلى الواجبة ولا بأس به.
وذكر ابن إدريس أن نسخة كتاب النوادر الذي نقل هذا الحديث وغيره منها بخط الشيخ أبي جعفر الطوسي - رحمه الله (3) -.
* (هامش) (1) و (2) السرائر في مستطرفاته ص 480 و 485.
(3) هذه سيرة أكثر القدماء فان جل ما في مكتباتهم - ان لم نقل كله - كان مكتوبا مستنسخا بخطهم أو مقروءا على مشايخ إجازتهم. مثلا إذا رأيت مكتبة الشيخ (ره) - بمطالعة فهرسه - وجدت جل كتبها بخطه أو مقروءة على صاحب الكتاب أو شيخ - اجازته، وهذا مما يهم لفت النظر إليه. (*)