ذلك الخبر، والحاجة مع هذا إلى التخصيص بصورة الاختيار كما ذكر هناك قائمة هنا أيضا.
ويمكن الاستغناء عنه بالحمل على الاستحباب كما ذكره المحقق محتملا له فيهما، والحال أن قوله في ذلك: " لابد من الغسل " يأباه، ولذلك لم يتعرض له هناك، وليس في هذا الخبر ما ينافي الحمل عليه إلا أن اختلاف الحكم فيهما مستبعد، ثم إن كلام المحقق في هذا الاحتمال لا يخلو عن إشكال حيث قال: " ويمكن العمل بهما على الاستحباب كما ذهب إليه الشيخ في التهذيب " وعبارة التهذيب هكذا: " من أجنب نفسه متعمدا وخاف على نفسه التلف يتيمم وصلى، والأولى له أن يغتسل على كل حال " ووجه الاشكال أن المحقق أحد المنكرين لايجاب الغسل في الفرض المذكور محتجا بما حكيناه آنفا.
وأنت خبير أن الاستحباب على الوجه الذي ذكره الشيخ في التهذيب متناول لحالة الخوف على النفس من التلف، وما قرره في الاحتجاج بالآيات والاعتبار ينافره، ولعله ظن كلام الشيخ مفروضا في غير صورة الخوف على النفس كما هو الناسب هذا، وما ذكرناه في خبر محمد بن مسلم من اختلاف طريقيه في التهذيب والاستبصار واقع بعينه هنا أيضا.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي - يعني محمد بن خالد - عن سعد بن سعد، عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها، يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟
قال: لا بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسرني بذلك مال كثير