جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (1).
قلت: الذي يظهر لي أن هذا الحديث هو الذي مر عن هذين الراويين، وأن الاختلاف في بعض ألفاظه مستند إلى الرواية بالمعنى وتعارف التسامح بينهم في مثله، وعلى هذا يكون قد سقط من المتن كلمة " بعضهم " في قوله " أيتوضأ بعضهم ".
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به؟ قال: يتيمم ولا يتوضأ (2).
وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (3).
وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن يعطش؟ قال: إن خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة، وليتيمم بالصعيد، فإن الصعيد، أحب إلي (4).
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عبد الله بن أبي يعفور، وعنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به، فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء رب الصعيد - الحديث. وقد مر في أبواب المياه (5).
وبإسناده (6) عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجنب تكون به القروح، قال: لا بأس بأن لا يغتسل،