لم يسمع من أبي عبد الله عليه السلام إلا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، ولكن كونه بتقدير وقوعه غير مؤثر في صحة الطريق يسهل الخطب.
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، قال: أخبرني أبو عبد الله عليه السلام قال: الميت يبدأ بفرجه، ثم يوضأ وضوء الصلاة - وذكر الحديث (1).
قلت: كأن الظاهر من قوله: " وذكر الحديث " أن يكون إشارة إلى موافقة المتن بحديث سابق، فاكتفى بالإحالة عليه عن إعادته، ولكن الشيخ أورد في التهذيب على أثر هذا الحديث خبرا آخر، وذكر في آخره هذه العبارة، وأورد في الاستبصار خبرين كذلك، وكان السياق يأبى إرادة ذلك المعنى منها في الكل، ويبعد كون المراد فيها مختلفا، فهي حينئذ تنبيه على أن المذكور من الحديث بعضه، وأن له تتمة تركت، حيث إن غرض الشيخ من ذكر هذه الأخبار الاستدلال بها لتقديم وضوء الميت على غسله، فلم يتعرض لنقل ما زاد على ذلك من الخبر، والاصطلاح المشهور في مثله أن يقال: الحديث، والامر سهل.
ثم اعلم: أن رواية علي بن حديد، عن أبن أبي نجران في إسناد هذا الخبر أحد المواضع التي وقع السهو فيها بوضع كلمة " عن " في موضع " واو " العطف، كما نبهنا عليه في فوائد المقدمة.
وبإسناده، عن علي بن الحسين ابن بابويه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، قال: كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة هل يغسله غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه جريدة؟ فكتب: يغسل غسل المؤمن وإن كانوا حضورا، وأما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه،