محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عيه السلام عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر، ثم طهرت وصلت، ثم رأت دما أو صفرة، فقال: إن كان صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة (1).
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كم تقعد النفساء حتى تصلي؟ قال: ثماني عشرة سبع عشرة، ثم تغتسل وتحتشي وتصلي (2).
وعن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أربعين يوما إلى الخمسين (3).
قلت: هذا الحديث أورده الشيخ في التهذيب على أثر الذي قبله هكذا:
" وعنه عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم " وكان مقتضي البناء على الظاهر عود ضمير عنه إلى أحمد بن محمد، وهو موجب لانقطاع الطريق لان أحمد بن محمد لا يروي عن العلاء بغير واسطة، ولكنه في الاستبصار (4) أورده بهذه الصورة:
" علي بن الحكم، عن العلاء - إلخ " وفي ذلك شهادة واضحة بعود ضمير " عنه " في طريق التهذيب إلى علي بن الحكم، وإن الطريق منتزع من كتب أحمد بن محمد بصورته التي هو عليها هناك، فيتصل الاسناد، ويكون افتتاحه في الاستبصار بعلي بن الحكم بناء له على الاسناد السابق كما هي طريقة القدماء.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن