عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن غسل الميت، فقال: اغسله بماء وسدر، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت (1) واغسله الثالثة بماء قراح (2)، قلت: ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: نعم، قلت: يكون عليه ثوب إذا غسل به؟ قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص، فغسله من تحته، وقال: أحب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حين يغسله.
ورواه الشيخ (3) متصلا بطريقه، عن محمد بن يعقوب، وفي المتن اختلاف لفظي، حيث قال: " سألته عن غسل الميت فقلت: اغسله (4) بماء وسدر، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت، واغسله الثالثة بماء قراح ثلاث غسلات بجسده كله؟ قال: نعم، ثم قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص، تغسله من تحته " وقال: في آخر الحديث:
" حتى يغسله " (5).
واعلم: أن المتكرر في الطرق رواية النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، لا عبد الله بن مسكان، كما اتفق في إسناد هذا الخبر في الكافي والتهذيب، فيقوم فيه احتمال الغلط، لوقوع مثله في عدة مواضع يأتي التنبيه عليها إن شاء الله، ويشهد له أيضا قول الكشي: روي أن عبد الله بن مسكان