وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها، قال: وقال: لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك (1).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام: قال: قلت له: جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم، ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا، ثم رأت الدم بعد ذلك، أتمسك عن الصلاة؟ قال: لا، هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة، وتجمع بين صلاتين بغسل، ويأتيها زوجها إن أراد (2).
وروى الشيخ الخبر الأول والأخير (3) متصلين بطريقه، عن محمد بن يعقوب ببقية الاسنادين، وفي متن الأول مخالفة لما في الكافي في عدة مواضع حيث قال: " المستحاضة تنظر أيامها " ثم قال: فإذا جازت " وقال: " وللمغرب والعشاء غسلا " ثم قال: " وتستثفر وتحشي " وقال:
" توضأت " (4). وأسقط من متن الثاني قوله: " بعد قطنة ".
وهذه الأخبار كما رأيت متفقة في الدلالة على انتفاء الواسطة في الاستحاضة بين القليلة الموجبة للوضوء فقط، والكثيرة الموجبة لكل من صلاة الصبح والظهرين والعشائين غسلا، (5) وقد مر في باب حيض الحامل خبران