حينئذ أنه مع عدم نفوذ الدم من الكرسف لا يجب به الغسل. فتصلي بالغسل الأول الذي اغتسلته بعد استظهارها بيومين، ولئن نوزع في أظهرية هذا [المعنى] فلا أقل من مساواته للاحتمال الاخر، ولا مساغ مع الشك للخروج عن تلك الأخبار الصريحة المتكثرة.
واعلم أن المحقق أنكر الوسطى في المعتبر ولم يتنبه لما قلناه في توجيه عدم صلاحية هذا الخبر لاثباتها، بل اعتمد على الطعن في طريقه، فقال: إن المفتي فيه مجهول فلعله ممن لا يجب اتباع قوله، ولو قيل:
هذا تقدير لا يساعد عليه النظر وزرارة على صفة العدالة، فلا يقول إلا توقيفا، قلنا: هو لم يفت وإنما أخبر ولا عهدة على المخبر إذا حكى القول وإن لم يعلم صدقه، وتبعه في هذا الكلام تلميذه الفاضل في المنتهى، وما أعجبه وأبعده عن مقتضى الذوق السليم بعد فرض عدالة الراوي و صحة عقيدته، فكيف إذا انضم ذلك إلى جلالة قدره وعلمه وفضله مع ما هو معلوم من عادة السلف في مثله، كما نبهنا عليه في مقدمة الكتاب، وليت شعري أين وجد المحقق لزرارة أو غيره من رواة حديثنا حكاية استفتاء لغير المعصوم (1) وإثبات ما يفتيه به في غضون ما يرويه ما هذا بموضع شك ولا مظنة ريبة، وإنما هي غفلة عن حقيقة الحال وقلة تدبر في محل الحاجة الشديدة إلى كثرته وقد اغتر بمثله المتأخرون فاقتفوا فيه الأثر، والتحقيق أحق أن يتبع.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن