عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، وإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذه، والمغرب والعشاء غسلا، تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحني (1)، وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج، ولا يأتيها بعلها أيام قرئها، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء، وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها.
قال في القاموس: حنى يده يحنيها: لواها، والعود والظهر: عطفهما.
وعن محمد، عن الفضل، عن صفوان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تستحاض، فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المرأة تستحاض، فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها، ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب، ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب، وقال: تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين.
والاستذفار أن تطيب وتستجمر بالدخنة وغير ذلك. والاستثفار أن يجعل مثل ثفر الدابة (2).
قلت: قوله: " والاستذفار - إلخ " هو الكلام الذي أشرنا إليه في باب حيض الحامل وقد وقع في الكافي مقترنا بهذا الحديث كما ترى، والظاهر أنه من كلام مصنفه، وحيث قام احتمال كونه من جملة الحديث أوردناه بصورته.