الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن الفضيل بن يسار، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال:
النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة (1).
قلت: هكذا ذكر الشيخ هذا الحديث في التهذيب، ورواه الكليني بطريق حسن يأتي. وبين القدر المشترك من الاسناد في الروايتين اختلاف، حتى أن الشيخ أورده بطريق الكليني أيضا (2)، ولم يتنبه لذلك، ورواه من طريق ثالث ليس من الصحيح ولا الحسن (3) وهو بصورة ما في رواية الكليني، والاعتبار يشهد بأنه الصحيح، وسيعلم ذلك عند إيرادنا له في الحسن، وليس للاختلاف المذكور أثر في الحكم، وإنما الغرض بيان الواقع، وفي المتن أيضا تغاير وسيظهر.
محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد؟ فقال: إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل لثماني عشرة، ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين (4).
وعن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تقعد النفساء تسع عشرة ليلة، فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة (5).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي - * (هامش) (1) التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 67.
(2) و (3) المصدر الباب تحت رقم 71 و 76.
(4) المصدر الباب تحت رقم 3 8.
(5) المصدر الباب تحت رقم 82. (*)