التي تطهر عندها (1).
قلت: هذا محمول على إرادة الوقت المضيق كما سيأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله.
وبإسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأت المرأة الطهر وهي في وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، وإذا طهرت في وقت، فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها (2).
قلت: ينبغي أن يكون المراد من قوله في هذا الخبر: " وإذا طهرت في وقت - إلخ " أنها إذا كانت طاهرا وأخرت الصلاة فجائها الحيض، وهذا هو الذي فهمه الشيخ وغيره منه، وظاهر أن العبارة قاصرة في تأديته وإلا فإرادة الطهر المجدد لا ينتظم مع إيجاب القضاء إذا رأت بعده دما قبل أن تصلي، واعلم أن هذا الخبر والذي قبله مرويان في الكافي أيضا (3)، لكن اتفق في كل من إسناديهما تصحيف على ما رأيته في نسخ الكتاب، ولهذا عدلت عن إيرادهما منه، والتصحيف في الأول لمعمر بن يحيى بمعمر بن عمر، وفي الثاني لعلي بن رئاب بعلي بن زيد، وقد روى المحقق في المعتبر الخبر الأول عن معمر بن يحيى، والثاني عن علي بن إبراهيم بعين الاسناد الذي ذكره الشيخ، وفي الاستبصار (4) أوردهما متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب وبقية السندين كما في التهذيب وكانه مؤذن بأن التصحيف حادث.