علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعا، عن عبد الله بن يحيى، الكاهلي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن النساء اليوم أحدثن مشطا تعمد إحداهن إلى القرامل من الصوف تفعله الماشطة تصنعه من الشعر، ثم تحشوه بالرياحين، ثم تجعل عليه خرقة رقيقة، ثم تخيطه بمسلة، ثم تجعلها في رأسها، ثم تصيبها الجنابة؟ فقال: كان النساء الأول إنما تمشط المقاديم (1)، فإذا أصابهن الغسل تغدر (2)، مرها أن تروي رأسها من الماء وتعصره حتى تروى، فإذا روى فلا بأس عليها، قال: قلت: فالحائض؟
قال: تنقض المشط نقضا (3).
قلت: هذا الخبر محمول على استحباب النقض للحائض استظهارا في إيصال الماء إلى الرأس، ووجه الفرق بين الحائض والجنب حصول المشقة بالنقض في الجنابة لتكرر الحاجة إلى الغسل فيها وانتفائها في الحيض، لأنه يتأخر مدة، وقد دل الخبر الأول على الاجتزاء بإيصال الماء إلى الشعر في الحائض، كما دل الأخير على الاجتزاء به في الجنب.
والقرامل صغائر من شعر أو صوف أو أبريسم تصل به المرأة شعرها، (هامش) (1) في المصدر " يمتشطن المقاديم " أي كن يكتفين بمشط مقاديم رؤوسهن ولا - يمشطن خلفها.
(2) كذا في نسخ الكتاب، وفي المصدر " بقذر " - بالقاف والذال المعجمة - وفي بعض نسخة " تقذر " وقال الفيض - رحمه الله - أي بسبب حدث جنابة أو دم، والتروية المبالغة في ايصال الماء، من الري. وقال العلامة المجلسي - رحمه الله -:
قوله: " تعذر " أي بجنابة.
(3) الكافي باب غسل الحائض تحت رقم 1، وقوله " تنقض المشط نقضا " محمول على الاستحباب لان الجنابة أكثر وقوعا من الحيض والنقض في كل مرة لا يخلو من عسر وحرج بخلاف الحيض فإنها في الشهر مرة، وأيضا الخبائة الحاصلة من الحيض أكثر منها من الجنابة فتأمل (المرآة). (*)