الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، [أ] عليها غسل؟ فقال: إن أصابها من الماء شئ فلتغسله، وليس عليها شئ إلا أن يدخله، قلت: فإن أمنت هي ولم يدخله، قال: ليس عليها الغسل (1).
قال الشيخ - رحمه الله -: وروى هذا الحديث الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة بلفظ آخر، عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل (2).
ثم قال الشيخ: يحتمل أن يكون السامع قد وهم في سماعه وأنه إنما قال: " أمذت " [فوقع له " أمنت "] فرواه على ما ظن، ويحتمل أن يكون إنما أجابه عليه السلام على حسب ما ظهر له في الحال منه وعلم أنه اعتقد انها أمنت و لم يكن كذلك، فأجابه عليه السلام على ما يقتضيه الحكم لا على اعتقاده.
وذكر - رحمه الله - في تأويل خبري الاحتلام أن المعنى: إذا رأت في حال النوم ولم تر شيئا بعد الانتباه، وكلام الشيخ في هذا المقام، وإن كان لا يخلو من بعد إلا أن الضرورة تقتضيه وهو غاية ما يمكن قبل الاطراح، ووجه الضرورة - بعد ما مر ويأتي من الأخبار الكثيرة المنافية لها - دعوى جماعة من الأصحاب إجماع المسلمين على خلافها، قال المحقق في المعتبر: " إنزال " المني موجب للغسل يقظة ونوما وعليه إجماع المسلمين ".
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل و لم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال: لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها فوجب عليها الغسل والاخر إنما