وروى الكليني (1) هذا الخبر عن محمد بن يحيى ببقية الاسناد وعين المتن.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - يعني ابن معروف - عن عبد الله - هو ابن المغيرة - عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطاع غسله ولا ينزع الجبائر و لا يعبث بجراحته (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟
قال: يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته (4).
وروى الشيخ هذا الحديث في كتابيه (5) متصلا ومعلقا بطريقه عن محمد بن يعقوب بالسند الصحيح، واقتصر على أبي الحسن، وفي التصريح باسم الرضا عليه السلام نوع فائدة. ولا يخفى أن زيادة ذكر الجراحة في السؤال تناسب ما مر في الحديث السابق من إعادة النهي في قوله: " ولا يعبث بجراحته " كما أن نقصانه هناك يناسب عدم تكرير النهي في هذا الخبر، ولولا التصريح باسم