كان مريضا لم يجئ إلا بعد (1).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سأل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي؟ قال: ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل، عليها غسل؟ قال: نعم (3).
وروى هذا الحديث أيضا عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، ومحمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد ببقية السند والمتن (4).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم؟
قال: ليس عليها الغسل (5) قال الشيخ: وروى هذا الحديث سعد بن عبد الله، عن جميل بن صالح، وحماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد مثل ذلك.
وهذا الطريق يوهم الصحة وليس بصحيح، فان سعدا يروي عن حماد بن عثمان بواسطتين كثيرا، وبواسطة واحدة نادرا، وربما يوجد بينهما في بعض الروايات ثلاث وسائط، وجميل من طبقة حماد فهو منقطع الاسناد.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
* (هامش) (1) التهذيب في زيادات الأغسال تحت رقم 17.
(2) و (3) التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 26 و 19.
(4) المصدر الباب تحت رقم 24. (5) التهذيب في حكم الجنابة تحت رقم 20. (*)