وندور، واحتمال اللقاء غير ممتنع إلا أن احتمال سقوط الواسطة سهوا أقرب للاعتبار الذي نبهنا عليه في الفائدة الثالثة من مقدمة الكتاب.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد - هو ابن عيسى - عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا تنزل، أعليها غسل (1)؟ وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل؟
قال: إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر (2).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ عليه غسل؟ قال: نعم إذا أنزل (3).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل احتلم فلما استنبه وجد بللا؟ فقال: ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فعليه الغسل (4). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما يكون هو الدافق لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليست له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة، قليلا قليلا، فاغتسل منه (5).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة، عن حريز، عن ابن .