سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ولا يجلس في شئ من المساجد (1).
قلت: سوق هذا الخبر ظاهر في منع الجنب من المرور في المسجدين واللبث أولى بالمنع، ومن الجلوس في غيرهما من المساجد، ثم إن الامر بالتيمم مبني على ما هو الواقع والمعهود من توقف رفع حكم الجنابة بالغسل على اللبث وهو ممنوع منه فيصار إلى بدله أعني التيمم، وحينئذ لا يكون في الخبر دلالة على تعين التيمم مطلقا، وعموم الحكم لجميع الأحوال بحيث يتناول الفرض الذي استخرجه متأخروا الأصحاب نظرا إلى الامكان الذاتي وإن اقتضى التحقيق استحالته بحسب العادة وهو ما لو أمكن الغسل في زمان يساوي الزمان الذي يحتاج إليه التيمم، والعجب ممن حتم التيمم والحال هذه، تمسكا بعموم الخبر مع قضاء الضرورة بأن الأئمة عليهم السلام لم يكونوا يلتفتون في مقام الافادة والتعليم للأحكام الشرعية إلى أمثال هذا الفرض.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله أبني محمد بن عيسى ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله ابن عامر جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله ابن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ قال: يكره ذلك حتى يتوضأ (2).
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته