غسل؟ قال: نعم (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر، يعبث بها بيده حتى تنزل، قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل (2).
وروى الشيخ الاخبار الأربعة (3) متصلة بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر الأسانيد والمتون.
وروى الرابع (4) أيضا والأخيرين (5) بإسناده عن أحمد بن محمد بسائر الطرق، وفي متن خبر ابن بزيع قليل مغايرة في اللفظ حيث قال: " فتنزل المرأة هل عليها غسل؟ ".
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسى، وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله ابن عامر جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل، أعليه الغسل؟ قال: كان علي عليه السلام يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل (6).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث يخرجن من الاحليل، وهو المني وفيه الغسل -