الحديث، وقد مر في أبواب الوضوء (1).
وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عليه السلام عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني، فما عليه، قال: إذا جاءت الشهوة (2) ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس (3).
قال الشيخ - رحمه الله -: يعني إذا اشتبه على الانسان فاعتقد أنه مني يعتبره بوجود الشهوة. والامر كما قال، فما وقع في السؤال من التصريح بكون الخارج منيا بناء السائل على الظن فجاء الجواب مفصلا للحكم دافعا للوهم.
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - يعني ابن معروف - عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل احتلم (4) فلما أنتبه وجد بللا قليلا؟ قال: ليس بشئ إلا أن يكون مريضا، فإنه يضعف، فعليه الغسل (5).
وعنه، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوين بعد فيخرج؟ قال:
إن كان مريضا فليغتسل، وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه، قال: قلت: فما فرق بينهما؟ قال: لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية، وإن