جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن (1).
قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في خبر عمر بن يزيد سواء، ولا يخفى زيادة بعد ما ذكرناه هناك عن التفصيل الواقع في هذا الخبر، مع أنه لم يتعرض فيه للامناء إذا رأت المجامعة في النوم، والعجب من اضطراب هذه الأخبار مع ما لأسانيدها من الاعتبار وعلى كل حال فالعمل بما [ي] وافق الاجماع المحكي وحصل به يقين البراءة متعين.
صحر: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟
فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقال: المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر لعلي عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام:
أتوجبون عليه الرجم والحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء، إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر: القول ما قال المهاجرون، ودعوا ما قالت الأنصار (2).
وبالاسناد عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عثمان، عن أديم بن الحر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟
عليها غسل؟ قال: نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة (3).
قلت: هكذا أورد الحديث في التهذيب، والمعهود المتكرر في الأسانيد رواية الحسين بن سعيد، عن حماد بن عثمان بواسطة وغالبا ما يكون الواسطة ابن أبي عمير، ولكني وجدت ترك الواسطة في غير هذا الاسناد (4) أيضا على قلة