فقد جمعهما الشيخ في أصحاب الرضا عليه السلام من كتاب الرجال (1).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد، عن عبد الحميد بن عواض، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل يجزي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل (2).
قلت: قد يظن أن دلالة هذا الخبر على إجزاء الغسل عن الوضوء لا يختص بغسل الجنابة وليس هكذا لان عموم المفرد المحلي لم يجئ من جهة وضعه لذلك كما هو شأن صيغ العموم على ما هو حقق في الأصول، وإنما يستفاد منه العموم حيث لا عهد ظاهرا باعتبار منافاة غيره من سائر معاني تعريف اللام للحكمة، فلا يجوز حمل كلام الحكيم عليه، ولا ريب أن المنافاة المذكورة إنما تحصل عند انتفاء احتمال العهد احتمالا قريبا، ومن نظر بعين الاعتبار رأى أن معهودية غسل الجنابة في هذا المقام لا سبيل إلى إنكار قربها لكثرة السؤال عنه ومصير أهل الخلاف إلى إيجاب الوضوء معه، ثم إنه ليس بخاف أن المقتضي للحمل على العموم مع انتفاء العهد قائم مع وجوده أيضا بالنظر إلى ذلك المعهود حيث يكون نوعا فيشمل أفراده لكن ينبغي أن يعلم أن رعاية السلامة من محذور منافاة الحكمة يكفيها ثبوت العموم في الجملة، فيجب الاقتصار منه على القدر المتيقن، وهذا تحقيق شريف مغفول عنه، والحاجة إليه كثيرة في تضاعيف الاخبار، والناس في ذلك بين شاك في ثبوت العموم من حيث إنه خلاف ما اختاره المحققون في الأصول، وبين مثبت له بقول مطلق باعتبار انتفاء الفائدة لولاه، والحق ما قلناه فليكن منك على ذكر فإنه مهم.